مجلة البحوث الإسلامية مجموعة من المؤلفين Earlier pages Printed page ٤٠/ ٣٣٣ يدفعها حتى كسدت أو انقطعت عن التعامل أو رخصت أو غلت فعليه قيمتها من الدراهم يوم البيع (١). → Previous page Next page ←