Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الشبهة السادسة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٠/ ٢٣٦

وقال ابن حزم: إن قوله ﵊ (المسلم) هاهنا عموم للجنس ولا خلاف في أن من نابذ جميع المسلمين وقاتلهم لإسلامهم فهو كافر. برهان هذا هو ما ذكرنا قبل من نص القرآن في أن القاتل عمدا والمقاتل مؤمنان، وكلامه ﷺ لا يتعارض ولا يختلف (١).

من كلام ابن حجر وابن حزم يتضح أنه لا يراد بالحديث الحكم بالكفر المخرج من الملة على مرتكب كبيرة القتل، وإذا كان كذلك لم يبق للخوارج مستمسك في الحديث، والله أعلم.