Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الوصف الإسلامي للسند الإذني

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٠/ ٥٢

ليس إلا مجرد تغطية لفظية للعملية التي لا يمكن إخفاء طبيعتها بوصفها قرضا مهما اتخذت من تعبير - إلى أن قال - فالعملية إذن عملية إقراض من البنك ولا تختلف من الناحية الفقهية عن إقراض البنك لأي عميل من عملائه الذين يتقدمون إليه بطلب قروض، والزيادة التي يحصل عليها البنك نتيجة للفرق بين القيمة الاسمية للسند وقيمته المدفوعة فعلا من قبل البنك هي ربا وحكمها حكم سائر الفوائد التي يتقاضاها البنك على قروضه. ا. هـ (١).