Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم الحلف بغير الله حكم لبس الباروكة للزوج حكم حلق المرأة رأسها وحواجبها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٣٧٤

عكرمة قال: «نهى النبي ﷺ أن تحلق المرأة رأسها (١)». وقال الحسن: هي مثلة، وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذ على حديث ميمونة، قال: " لأي شيء تأخذه "، قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب، قال إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس ". اهـ.

أما قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه للزينة كما يفعله بعض النساء اليوم فحرام لما فيه من تغيير خلق الله، ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان وأمره بتغيير خلق الله، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (٢) ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ (٣) ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (٤) ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ (٥) وفي الصحيح عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: «لعن الله الواشمات والموستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله (٦)» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله ﷿ يعني قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٧) وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.