مجلة البحوث الإسلامية
س ٤ - هل في خطبة العيدين جلوس بين الخطبتين؟
ج ٤ - خطبتا العيدين سنة وهي بعد صلاة العيد وذلك لما روى النسائي وابن ماجه وأبو داود عن عطاء عن عبد الله بن السائب ﵄ قال شهدت مع النبي ﷺ فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب (١)». قال الشوكاني ﵀ في النيل: قال المصنف - رحمه الله تعالى - وفيه بيان أن الخطبة سنة إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. اهـ ويشرع لمن خطب خطبتين في العيد أن يفصل بينهما بجلوس خفيف قياسا على خطبتي الجمعة، ولما روى الشافعي ﵀ عن عبيد بن عبد الله بن عتبة ﵁ قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة العيد إلا خطبة واحدة؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ ليس فيها إلا خطبة واحدة، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.