مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٨/ ١٣٨
هذا الحديث جميع الجلود؟ أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة؟ ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم، أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم، والأحوط ترك استعماله عملا بقول النبي ﷺ: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (١)»، وقوله ﵊: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢)».