مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٨/ ٦٧
لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك.
وقيل: يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله ﷺ وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه (١) انتهى.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحكم عمر وابن مسعود ﵄ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا، اعتمادا على القرينة الظاهرة (٢) انتهى.