Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية خامسا ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٨/ ٦٧

لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك.

وقيل: يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله ﷺ وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه (١) انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحكم عمر وابن مسعود ﵄ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا، اعتمادا على القرينة الظاهرة (٢) انتهى.