مجلة البحوث الإسلامية
في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه (١)».
٣ - أخرج البخاري بسنده عن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب ﵁ قال: ما كنت لو أقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه.
٤ - أخرج البخاري بسنده عن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر فصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (٢)»، وقد علق ابن حجر على قوله: " حتى كان آخر خلافة عمر فجلد أربعين " ظاهره أن التحديد بأربعين إنما وقع في آخر خلافة عمر، وليست كذلك لما في قصة خالد بن الوليد وكتابه إلى عمر ﵁ فإنه يدل على أن أمر عمر بجلد ثمانين كان في وسط إمارته، لأن خالدا مات في وسط خلافة عمر، انتهى المقصود ١٢/ ٦٩.
٥ - قال ابن حجر: أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد «أتي النبي ﷺ بنشوان فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال (٣)» الحديث.
ولعبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين (كان الذي يشرب الخمر في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وبعض إمارة عمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه (٤).