مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٨/ ٢٨
يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك (١).
٥ - تعريفها عند الحنابلة:
قال ابن قدامة: كل مسكر حرام قليله وكثيره وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، انتهى المقصود (٢).
قال شيخ الإسلام: والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي ﷺ بجلد شاربها. كل شراب مسكر من أي أصل سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل أو الحيوان كألبان الخيل، بل لما أنزل الله عليه ﷾ على نبيه محمد ﷺ تحريم الخمر لم يكن عندهم في المدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن في المدينة شجر عنب وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي ﷺ وخلفاءه وأصحابه ﵃ أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمرا (٣).