مجلة البحوث الإسلامية
للختان عنده، والتصدق عنده بالأموال نقودا أو غيرها والذبح عنده.
وعن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي ﷺ فقال: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ "، قالوا: لا، قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ: " أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (١)» رواه أبو داود.
ثالثا: بقاء الطلبة عند الضريح مدة أسبوع يقرءون القرآن، يختمونه عنده كل ليلة عدة ختمات بدعة أخرى، أو قراءة القرآن للأموات على القبر أو القبور من البدع المنكرة.
رابعا: صلاتهم داخل الضريح في الحجرة المبنية له داخل المقبرة ممنوعة شرعا وباطلة، لأن ذلك من اتخاذ القبور مساجد الذي لعن الرسول ﷺ من فعله.
وقد تبين من هذا أن ما ذكرته من الأعمال في السؤال سلسلة من البدع الشركية والمنكرات فعلى من رأى ذلك أن ينكره ويغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان، كما ثبت الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (٢)» رواه أحمد ومسلم وأبو داود