Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم الزاني المحصن

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٣/ ٣٢٣

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢)، وقال جل من قائل: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٣).

وثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «خذوا عني خذوا عني وقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٤)»، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، وثبت عن عمر ﵁ أنه قال: " الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف "، رواه مالك والبخاري ومسلم، وروى مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: سمعت عمر ﵁ وهو على منبر رسول الله ﷺ يخطب ويقول: " إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها - ووعيناها، «ورجم رسول الله ﷺ (٥)» ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه، فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وايم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها " وروى مالك في الموطأ من حديث ابن عباس ﵄ أن عمر ﵁ لما قدم المدينة من حجته خطب الناس فقال: " أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم