Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٣/ ٢٥٩

وممن قال بهذا القول الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وابن أبي ليلى (١)، والإمام أحمد في رواية عنه رجحها أكثر أصحابه (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة أهمها:

الدليل الأول:

ما رواه أبو هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها (٣)».