Printed page ٣٣/ ٢٥٩
وممن قال بهذا القول الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وابن أبي ليلى (١)، والإمام أحمد في رواية عنه رجحها أكثر أصحابه (٢).
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة أهمها:
الدليل الأول:
ما رواه أبو هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها (٣)».