مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٣/ ١٢٦
﷽
رب يسر يا كريم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما.
وبعد: فهذا فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور، قد صرح بذلك أصحابنا في كتبهم، وكلام الإمام أحمد (١).
قال في رواية جعفر (٢) بن محمد: إذا وجبت الزكاة لا يخرجها إلا جملة لا يفرط (٣).
وقال في رواية ابن هانئ، وصالح: وسئل أتؤخر الزكاة؟ قال: لا (٤).