Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٣/ ١١٦

س: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول؟

ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك. . . إلخ، فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك ومن ذلك الكلونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر ففيها شيء كبير من الاسبيرتو وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما قال الرسول ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١)». . والله ولي التوفيق.