Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تاسعا حرم الإسلام كل صور التعامل التجاري التي يكون فيها ظلم في التوزيع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٠/ ٢١٥

وشرعت المزارعة والساقاة لمن ملك أرضا أو شجرا ولا يستطيع القيام عليه، ولمن كان صاحب خبرة في الزراعة والاعتناء بالأشجار ولا يملك الأرض.

والمزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج بشرائطه الموضوعة له شرعا (١).

والمساقاة: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه أو مغروس معلوم لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل (٢).

والمزارعة جائزة في الصحيح وقد ذهب إلى جوازها أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥). وأجازها الشافعية إن كانت تبعا للمساقاة (٦) والأدلة على جواز المزارعة ما ثبت بالسنة وبعمل الصحابة وعمدة هذه الأدلة كما قال العيني (٧) ما رواه البخاري ومسلم «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (٨)».

ومعاملة النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل على جواز المساقاة أيضا.