Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية القول الأول إنه محرم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٩

حكم

الطلاق الثلاث

بلفظ واحد

المسألة الأولى حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة وفيه قولان:

القول الأول: إنه محرم، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول شيخ الإسلام وابن القيم. . أما المذهب الحنفي، فقال الكاساني في الكلام على طلاق البدعة (١): وأما الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه، سواء كان على الجمع: بأن أوقع الثالث جملة واحدة، أو على التفاريق واحدا، بعد أن كان الكل في طهر واحد، وهذا قول أصحابنا. . ولنا الكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب فقوله ﷿ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢). أي في أطهار عدتهن، وهو الثلاث في ثلاثة أطهار كذا فسره رسول الله ﷺ على ما ذكرنا فيما تقدم أمر بالتفريق، والأمر بالتفريق يكون نهيا (عن الجمع، ثم إن كان الأمر أمر إيجاب، كان نهيا) عن ضده، وهو الجمع نهي تحريم، وإن كان أمر ندب، كان نهيا عن ضده، وهو الجمع نهي ندب، وكل ذلك حجة على المخالف، لأن الأول يدل على التحريم، والآخر يدل على الكراهة، وهو لا يقول بشيء من ذلك.