Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية في الشهادة على الحيازة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٠/ ٢٨

عشر سنين فهو له» قال عبد الجبار: وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي ﷺ بمثله (قال) عبد الجبار عن ربيعة أنه قال: إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت له عشر سنين وهو على ذلك كان المال الذي هو في يديه بحيازته إياه عشر سنين إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية أو صنع شيئا من هذا وإلا فلا شيء له (قال) ربيعة: ولا حيازة على غائب.