Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية آراء العلماء في أنواع النسخ

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٩/ ٢٦٣

أنزلها الله لتفيد حكما ثم يرفعها مع بقاء حكمها فما هي المصلحة في رفع آية مع بقاء حكمها؟ إن ذلك غير مفهوم. وفي رأيي ليس هناك ما يلجئني إلى القول به ثم قال (وحجة الجمهور أخبار آحاد لا يقوم برهانا على ذلك) وقد رد صاحب كتاب (دراسات في الإحكام والنسخ في القرآن الكريم) الشيخ محمد حمزة على استشكال الخضري بعد إيراده له بقوله: حجة الجمهور أحاديث صحيحة مشهورة لا يبعد أن يدعى تواترها. كما قال شارح مسلم الثبوت وهي تكفي حجة في كل حكم شرعي بل إن آية الرجم ثابتة بالتواتر؛ لأن الإجماع ظاهرها وليس بعد ذلك قول لقائل؛ لأن سيدنا عمر بن الخطاب ﵁ أعلن ذلك على المنبر على مسمع من أصحاب رسول الله ﷺ ولم يخالفه أحد، وعدم مخالفة أحد من الصحابة يعد إجماعا سكوتيا (١) كما اختلفوا في الاحتجاج بحديث الرضعات الخمس الذي روته عائشة ﵂ ومثلنا به لما نسخ حكمه وتلاوته معا حيث إنه آحاد وإذا كان كذلك فإنه لا يثبت به قرآن ناسخا أو منسوخا. وإذا لم يثبت به قرآن فهل يجوز الاحتجاج به أم لا؟ قولان. فالشافعية قالوا نعم والأحناف قالوا: لا (٢) وقال الذين يرون الاحتجاج به أنه قد عمل به من الصحابة ابن مسعود وابن الزبير ﵄ وعمل به من الأئمة الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى (٣).