مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٢٩/ ٢١٦
لأن دلالة العام على عمومه قطعية عندهم وخبر الآحاد ظني، أما الحديث المشهور فهو عندهم قطعي الثبوت كالمتواتر، فيجوز تخصيص الكتاب به وتقييد مطلقه) (١) اهـ.
لأن دلالة العام على عمومه قطعية عندهم وخبر الآحاد ظني، أما الحديث المشهور فهو عندهم قطعي الثبوت كالمتواتر، فيجوز تخصيص الكتاب به وتقييد مطلقه) (١) اهـ.