Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ما جاء في الدر المختار ورد المحتار

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٩/ ٢٨

وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء فلا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة اهـ.

وأطال في تحقيقه في الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا مجرد سكوت القريب أو الزوجة عند البيع مانعا من دعواه بلا تقييد باطلاعه على تصرف المشتري، كما أطلقه في الكنز والملتقى، وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا بد في منعها من السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة، وقد أجاب المصنف في فتاواه فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه هدما وعمارة مع اطلاع جاره على ذلك، بأنه لا تسمع دعوى الجار عليه البيت أو بعضه على ما عليه الفتوى، وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب في مسائل شتى قبيل الفرائض إن شاء الله تعالى فانظره هناك فإنه مهم. . حاشية ابن عابدين / مجلد ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٩.