مجلة البحوث الإسلامية
الصلاة في هذه المساجد لقول النبي ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» متفق على صحته. ولقوله ﷺ: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٢)» خرجه مسلم في صحيحه. وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه «نهى أن يخصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه (٣)».
السؤال الخامس: هل تجوز الصلاة خلف الإمام حليق اللحية وهل يجوز أخذ الفتوى من أولئك القوم وكذلك المبتدع هل تؤخذ منه الفتوى؟
الجواب: أولا: حلق اللحية حرام وحالقها فاسق.
ثانيا: من أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أوثق من يتمكن من أن يسأله وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي