Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام هل يكون دم حيض أو نفاس

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٥/ ٤٤

فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أو لا؟ وكم زكاة الألف من الورق المعروف عندنا اليوم؟

الجواب: إذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها.

أما زكاة الألف من الورق الذي في أيدينا اليوم فهي ربع العشر، وهو يساوي خمسة وعشرين ريالا. فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة.

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز