مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٢٤/ ٩٧
ويبرئ ذمته، علما بأن المطوف الذي وكله بأداء الحج غير موجود ولا يعلم مكانه.
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإنه يجزئ المذكور أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه؛ لقول الله سبحانه:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١).
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.