Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الحج

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٥٠٠

م/ وَأَحْرِمِي.

أطلق لها النبي ﷺ الإحرام، وقد أحرم الناس من ذي الحليفة على وجوه ثلاثة، منهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة.

عن عائشة. قالت (خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بالحج) متفق عليه.

• يستحب للمحرم أن يذكر نسكه عند إحرامه، فالقارن يقول: لبيك عمرة وحجاً، والمفرد يقول: لبيك حجاً، والمتمتع يقول: لبيك عمرة (وإن قال: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج).