Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١١٧) ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٢١٧

٥٣٦٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ

Printed page ٢١٨

فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا».