Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١٣) باب: ما لا قطع فيه

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٨٨

٤٩٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأٌ، أَبُو مَيْمُونٍ لَا أَعْرِفُهُ.