Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٣) باب الوصية بالثلث

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ٢٤٣

٣٦٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمِ، الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ».