Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ١٨٣

٣٤٩١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ، فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

Printed page ١٨٤

خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ.