Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ١٨٢

٣٤٨٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

Printed page ١٨٣

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ، وَعَلِيٌّ بِهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.