Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٣٤) النهي عن لبس البرانس في الإحرام

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٥/ ١٣٤

٢٦٧٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ - ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ».