Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٦) باب رد السلام بالإشارة في الصلاة

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٣/ ٥

١١٨٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِإِصْبَعِهِ».