Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٣٩) الصلاة بين الأذان والإقامة

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٢/ ٢٨

٦٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ

Printed page ٢٩

قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُمْ كَذَلِكَ، وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ».