Skip to content

الأربعون للنسوي باب الغسل من الجنابة

الأربعون للنسوي

الحسن بن سفيان النسوي

Printed page ٦١

١٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، ح قَالَ: ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالسِّيَاقُ لِابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، فَيَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَغْمِسُ يَدَيْهِ بِالْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِأَصَابِعِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِيَ الْبَشَرَةَ فَيُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ مُقَدِّمِهِ وَمُؤَخِّرِهِ، وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ مِنْ إِنَاءٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ". أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ "