Skip to content

الآداب للبيهقي باب النهي عن التداوي بالمسكر

الآداب للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢٨٧

٧٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ أَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ جُعْفِيٍّ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ،

Printed page ٢٨٨

فَقَالَ: إِنَّهَا تَنْفَعُنَا، إِنَّهَا دَوَاءٌ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ فَهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَى الْمُسْكِرِ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُسْكِرِ مِمَّا يَكُونُ نَجِسًا فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ، فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، رَخَّصَ لَهُمْ فِي أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا