Skip to content

الآداب للبيهقي باب الرخصة في لبس الديباج والحرير في الغزو ولحكة يجدها في جلده

الآداب للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٩٥

٤٧٩ - فَأَمَّا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيَّةَ، وَلَا الْمُعَصْفَرَ، وَلَا الْقَمِيصَ الْمَكْفُوتَ بِالْحَرِيرِ» . يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَيَاثِرَ الْأُرْجُوَانِ الَّتِي هِيَ مَرَاكِبُ الْأَعَاجِمِ مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ وَأَرَادَ بِالْمَكْفُوتِ بِالْحَرِيرِ أَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ كَثِيرًا مِنْ مِقْدَارِ الْعَلَمِ الَّذِي وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِيهِ أَوْ أَرَادَ فِي غَيْرِ حَالِ الْحَرْبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ