Skip to content

الآداب للبيهقي باب في مراعاة حق الأزواج قد مضى في كتاب السنن حديث أبي هريرة وغيره أن النبي ﷺ قال: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله من حقه عليها "

الآداب للبيهقي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢٢

٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ عَنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ» .

Printed page ٢٣

وَهَذَا الْإِنْفَاقُ مِنْ كَسْبِهِ حَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إِنْفَاقِهَا مِمَّا أَعْطَاهَا فِي نَفَقَتِهَا، وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبُو هُرَيْرَةَ