Skip to content

الدرر الثرية من الفتاوى البازية حكم شرب الدخان وبيعه

الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ابن باز

Printed page ٢٦٠

في وصف نبيه محمد ﷺ في سورة (الأعراف): ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ (١).

والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات، بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة، والعواقب الوخيمة.

والواجب على من كان يشرب أو يتجر فيه، البدار بالتوبة والإنابة إلى الله ﷾ والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقاً تاب الله عليه، كما قال ﷿: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (٣).

وقال النبي ﷺ: «التوبة تجب ما كان قبلها» (٤)، وقال ﵊: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٥).

ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين، وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه؛ إنه سميع مجيب.