موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري
Printed page ١/ ٢٥٩
٦٦٧ - وقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا , أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، زَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
٦٦٧ - وقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا , أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، زَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.