Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (١) باب الزكاة في العين من الذهب والورق

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ١/ ٢٥٣

٦٤٧ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، الزَّكَاةُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.