Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (٨) باب ما لا يجب من النذور في معصية الله

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ٢/ ٢١٧

٢٢١٨ - قال مَالِك: قَوْلِ النبي ﷺ: ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ، أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، وأَشْبَاهَ ذَلِكَ , مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ ﵎ فيه طَاعَةٍ، إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الأََشْيَاءِ طَاعَةٌ، وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلَّهِ بِكل نذز لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ من مشي إلى بيت الله أو صيام أو صدقة أوصلاة أو أشباه ذلك فكل ما كان لله فيه طاعة فهو واجب.