Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (٥) باب العمل في كفارة اليمين

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ٢/ ٢١٣

٢٢٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ، أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا، وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، دِرْعًا وَخِمَارًا لكل امرأة منهن، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِئ كُلاًّهما فِي صَلَاتِهِ، الرجل يُجْزِئُهُ الثوب الْوَاحِدُ، وَالْمَرْأَةُ لَا يُجْزِئُهَا إِلَاّ ثَوْبَانِ، دِرْعٌ وَخِمَارٌ.