Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (٥) باب مايجب فيه القطع

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ٢/ ٣٢

١٧٩٣ - قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ مَا توجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثمنه ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُنْجَةٍ , قُوِّمَتْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وذَلِكَ أن ربع دينارثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَحَسن مَا سَمِعْتُ.