موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري
Printed page ١/ ٦٣
١٥٨ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلَاّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ يكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟.
فقَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ وَلابالتَّيَمُّمِ بهَا , لأَنَّ اللَّهَ ﵎ قَالَ في كتابه: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فَمَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ تَيَمَّمُ له سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.