Skip to content

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (٢٠) باب نكاح العبد

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري

مالك بن أنس

Printed page ١/ ٥٩٥

١٥٤٥ - وقَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، وِ الرجُل يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَرقة بِغَيْرِ طَلَاقٍ ويكون فسخاً، فَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ , لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا.