وسلم قال: "إن أحدها أن يجوز المرأة الولي فأجاز النبي ﷺ هذا، وأبطل ما سواه كان هذا من أكثر حجة.
قلت لأبي زرعة: روى هذا أحد غير يونس؟ قال: "نعم، رواه ابن إسحاق".
قال لي أبو زرعة: "كتب إلى إسحاق بن راهويه، عن يحيى بن آدم (١)، عن ابن أبي زائدة (٢)، عن محمد بن إسحاق بنحو حديث يونس. قلت لأبي زرعة: كتبت عن يحيى بن أكثم (٣) شيئاً؟ قال: "ما أطمعته في هذا قط، ولقد كان شديد الإيجاب لي. لقد مرضت مرضة ببغداد فما أحسن أصف ما كان يوليني من التعاهد في (٤) الافتقاد، وحدث يوماً (٥) عن الحارث بن مرة الحنفي حديث (٦) الأشربة فقال: يعيش، وصحف فيه". فقلت له: نفيس (٧):