Skip to content

شرح السنة للبغوي باب ما يكره من الخيل وما يستحب منها

شرح السنة للبغوي

البغوي، أبو محمد

Printed page ١٠/ ٣٨٩

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ.

وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ اسْمُهُ هَرِمٌ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الشِّكَالُ: أَنْ تَكُونَ ثَلاثُ قَوَائِمَ مِنْهُ مُحَجَّلَةً، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً، أَوْ ثَلاثُ قَوَائِمَ مُطْلَقَةً، وَوَاحِدَةٌ مُحَجَّلَةً، أُخِذَ مِنَ الشِّكَالِ الَّذِي يُشْكَلُ بِهِ الْخَيْلُ، لأَنَّ الشِّكَالَ يَكُونُ فِي ثَلاثِ قَوَائِمَ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُمْنُ الْخَيْلِ فِي الشُّقْرِ».

وَعَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ».