Skip to content

شرح السنة للبغوي باب الرجوع في هبة الولد والتسوية بين الأولاد في النحل

شرح السنة للبغوي

البغوي، أبو محمد

Printed page ٨/ ٢٩٨

وَإِسْحَاق، وَاحْتَجُّوا بقوله ﷺ: «إنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»، والجور مَرْدُود.

وَمن أجَازه قَالَ: إِنَّه مَيلٌ عَنْ بَعضهم إِلَى بعض، وعدولٌ عَنِ الطَّرِيق الْأَحْسَن، وَالْفِعْل الْأَفْضَل، بِدَلِيل أَنَّهُ قَالَ: " فارجعه " وَلَو لم يكن نَافِذا لما احْتَاجَ إِلَى الرُّجُوع، وَيدل عَلَيْهِ مَا روينَا أَنَّهُ قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» وَلَو كَانَت بَاطِلَة لما جَازَ إشهادُ الْغَيْر عَلَيْهَا.

وَقَدْ فَضَّلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَة بِجِدَادِ عِشْرِينَ وَسَقًا نَحَلَهَا إيَّاهَا دُونَ سَائِرِ أَوْلادِهِ،