Skip to content

أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر ٩ - آداب الصيام

أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر

أبو ذر القلموني

Printed page ٢٥

فمن منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره. ولو شك الصائم في طلوع الفجر، فله أن يأكل، ويشرب، حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك، فإن الله ﷿ جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه، لا الشك فقال: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾.

الأدب الثاني من آداب الصيام: تعجيل الفطر: ويستحب للصائم أن يعجل الفطر،