الجامع المسند الصحيح
لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أنَّ حَقًا عَلَيْهِ أنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَإِنَّ أكْثَرَ انْصِرَافِهِ لَعَلَى يَسَارِهِ».
أخرجه الطيالسي (٢٨٢)، والحميدي (١٢٧)، وابن أبي شيبة (١) (٣١٢٥)، وأحمد (٣٦٣١)، والدارمي (١٤٦٧)، والبخاري (٨٥٢)، ومسلم (١٥٨٥)، وابن ماجة (٩٣٠)، وأبو داود (١٠٤٢)، والنسائي (١٢٨٥)، وأبو يعلى (٥١٧٤).
٢١٠٢ - [ح] (إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الهَجَرِيِّ، وَعَليَّ بْنَ الأقْمَرِ) عَنْ أبِي الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله، أنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يَلقَى الله غَدًا مُسْلِمًا، فَليُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، حَيْثُ يُنادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ الله شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، وَلَوْ أنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ أنَّكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيِّكُمْ لَضَلَلتُمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ المَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئةً، وَلَوْ رَأيْتُنا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ».
أخرجه الطيالسي (٣١١)، وعبد الرزاق (١٩٧٩)، وابن أبي شيبة (٧٤٨٣)، وأحمد (٣٦٢٣)، ومسلم (١٤٣١)، وابن ماجة (٧٧٧)، وأبو داود (٥٥٠)، والنسائي (٩٢٤)، وأبو يعلى (٥٠٠٣).
٢١٠٣ - [ح] (مُوَرِّق العِجْلِيّ، وَعُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ) عَنْ أبِي الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّهُ قَالَ: «فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الجَمِيعِ، عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً».
أخرجه إسحاق بن راهوية (٢٦٠)، وأحمد (٤١٥٨)، وأبو يعلى (٥٠٠٠).