الجامع المسند الصحيح
[وَرَوَاهُ] شُعْبَة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحمَّد بْنِ زَيْدٍ، أنَّهُ سَمِعَ أباهُ يُحدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «وَيْحَكُمْ - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ - لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».
أخرجه أحمد (٥٨٠٩)، والبخاري (٦٨٦٨)، وأبو داود (٤٦٨٦).
١٩٨٢ - [ح] وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحدِّثَنَا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثًا حَسَنًا فَبَدَرَنَا رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ الحَكَمُ فَقَالَ: يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا تَقُولُ فِي القِتَالِ فِي الفِتْنَةِ؟
قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَل تَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ «إِنَّ مُحمَّدًا ﷺ كَانَ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ، فَكَانَ الدُّخُولُ فِيهِمْ أَوْ فِي دِينِهمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى المُلكِ».
أخرجه أحمد (٥٣٨١)، والبخاري (٤٦٥١)، والنسائي (١٠٩٥٩).
١٩٨٣ - [ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَتَاهُ رَجُلانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ «يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي» فَقَالا: ألَمْ يَقُلِ اللهُ:
﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٣٩].
فَقَالَ: «قَاتَلنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لله، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ الله».
أخرجه البخاري (٤٥١٣).